لكنّك عرفت المناقشة في وجوب تبديل القطنة في القليلة ، فكذلك الالتزام به في المقام لا يخلو عن تأمّل.
والاستدلال له ببعض الأخبار كرواية عبد الرحمن ، الآتية (١) الآمرة بالاغتسال ووضع كرسفٍ آخر عند ظهور الدم في المتوسّطة بقرينة قوله عليهالسلام فيما بعد : «فإذا كان دماً سائلاً» الحديث ، ورواية الجعفي ، الآمرة بإعادة الغسل وإعادة الكرسف عند ظهور الدم ، الشاملة للمقام قد عرفت أنّه لا يخلو من مناقشة ؛ إذ غاية ما يمكن استفادته من الأخبار إنّما هو وجوب التبديل عند الاغتسال ، وستعرف أنّ هذا ممّا لا بدّ منه ، لا وجوبه عند كلّ صلاة ، بل يفهم من جملة من الأخبار خلافه.
ودعوى إتمام المدّعى بالنسبة إلى سائر الصلوات التي لم تغتسل عندها بعدم القول بالفصل ، مدفوعة بعد الغضّ عمّا ستعرف من أنّ الوجه فيه كون ظهور الدم بنفسه موجباً للغسل في احتمالٍ قويّ بإمكان أن يكون الأمر بإعادة الكرسف بعد الاغتسال إمّا للجري على العادة ، أو للحفظ عن تسرية النجاسة ونحوهما ، لا لكونه شرطاً في الصلاة حتى تثبت شرطيّتها بالنسبة إلى كلّ صلاة بعدم القول بالفصل على تقدير الثبوت ، فالقول بالوجوب مطلقاً كما عن المشهور ـ (٢) لا يخلو عن إشكال.
وكذا الكلام في لزوم تغيير الخرقة إن قلنا بالعفو عنه.
__________________
(١) في ص ٢٩٩.
(٢) نسبه إلى المشهور صاحب الحدائق فيها ٣ : ٢٧٧ ، وصاحب الجواهر فيها ٣ : ٣١٣.