شاءت (١) ، بدعوى انصراف الأدلّة إلى إرادة الوضوء للصلوات المفروضة ، كما يؤيّده قوله عليهالسلام في صحيحة الصحّاف : «فلتتوضّأ ولتصلّ عند وقت كلّ صلاة» (٢).
ويؤيّده أيضاً سهولة الشريعة وسماحتها ؛ إذ من المستبعد جدّاً وجوب الوضوء لكلّ صلاة من النوافل خصوصاً المرتّبة منها مع ما فيه من الحرج.
وتوهّم عدم مشروعيّتها في حقّها ؛ لعدم الضرورة أبعد خصوصاً لو لم نقل بوجوب معاقبة الصلاة للوضوء ، كما سيأتي التكلّم فيه ؛ فإنّ من المستبعد جدّاً أن يكون فعل النوافل مانعاً من الدخول في الفريضة التي توضّأت لها ، ولا يكون سائر الأشغال مانعةً منه ، لكن يتوجّه النقض على الأخير بما لو تخلّل الفريضة التي توضّأت لها بفريضةٍ سابقة عليها ، وكذا المبعّدات الأخر ممّا لا يلتفت إليها ، وسهولة الشريعة وسماحتها على تقدير تسليم كون التكليف حرجيّا ينافي وجوبها ، لا شرطيّتها للنوافل التي لا شبهة في أنّ أفضلها أحمزها.
نعم ، عدم مشروعيّة فعل النوافل لها من المستبعدات التي لا يمكن الالتزام بها ، وهذا بخلاف وجوب الوضوء عليها لكلّ صلاة ، فإن تمّ دعوى الانصراف فهو ، لكنّه في حيّز المنع ، ولا ينافي عموم سائر الأخبار صحيحة الصحّاف ، الجارية مجرى العادة ، الآمرة بالوضوء في وقت كلّ
__________________
(١) حكاه عنه وعن المهذّب ١ : ٣٩ صاحب الجواهر فيها ٣ : ٣١٨ ، وانظر : المبسوط ١ : ٦٨.
(٢) الكافي ٣ : ٩٥ / ١ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، الحديث ٧.