شرعاً ، لا ما يعمّ الساعة والشهر مثلاً. ولو فرض دلالتها على ذلك ، للزم تقييدها بالأدلّة القطعيّة الدالّة على تحديد طرفي الحيض.
وأمّا موثّقة أبي بصير : فقد تقدّم (١) توجيهها في مسألة أنّ الطهر لا يكون أقلّ من عشرة أيّام ، ولا مدخليّة لها بخصوص المقام.
ثمّ إنّه على تقدير فقد شيء من الشرائط المذكورة فهل هي كمن استمرّ بها الدم على نسق واحد في الرجوع إلى عادة نسائها أو الروايات أو أنّه يحصل لها التميز بالأوصاف في هذه الصور أيضاً في الجملة بمعنى أنّه لا يجوز إلغاؤها بالمرّة؟ وجهان : من ظهور أدلّة التميز في إرادة غير هذه الفروض ؛ فإنّ ظاهر أخبارها هو التحيّض بالقويّ وجَعْل الضعيف استحاضةً من دون زيادة على أحدهما من الآخر ، فمثل هذه الفروض خارج من موردها. ومن أنّه على تقدير تسليم انصراف الأخبار عن مثل هذه الفروض وظهورها فيما ادّعي يُفهم حكمها منها عرفاً بفهم أوصاف كلٍّ من الدمين ؛ فإنّه لا يكاد يشكّ مَنْ سمع هذه الأخبار أنّ مَنْ رأت خمسة عشر يوماً أسود ثمّ خمسة عشر أصفر مثلاً أنّ حيضها ليس إلّا في الأسود ، وكذا لو رأت يومين أسود ثمّ أصفر في بقيّة الشهر أنّ اليومين من حيضها.
وهذا الوجه أوجههما بشهادة العرف ، كما يؤيّده تخطّي الأصحاب عن موارد النصوص إلى فروعٍ غير منصوصة ليس استفادة حكمها من هذه النصوص أوضح من هذه الفروض.
وربما أُورد على الحكم بكون اليومين من الحيض في الفرع
__________________
(١) في ص