المستفاد من الكتاب والسنّة ، المقتصر في تقييدها أو تخصيصها بما يفهم من قوله تعالى (فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ) (١) الظاهر في إرادة مدّة الحيض أخبار مستفيضة :
منها : موثّقة ابن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء» (٢).
وموثّقة ابن يقطين عن الكاظم عليهالسلام ، قال : سألته عن الحائض ترى الطهر أيقع عليها قبل أن تغتسل؟ قال : «لا بأس وبعد الغسل أحبّ إليَّ» (٣).
ومرسلة عبد الله بن المغيرة عن العبد الصالح عليهالسلام : «في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمسّ الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل ، وإن فعل فلا بأس به» وقال : «تمسّ الماء أحبّ إليَّ» (٤).
وهذه الروايات كما تراها صريحة في الجواز ، لكن (على كراهية) كما يدلّ عليها المرسلة ، بل وكذا سابقتها.
وعليها ينزّل الأخبار الظاهرة في المنع ، الموافقة لأكثر العامّة على ما قيل (٥).
__________________
(١) سورة البقرة ٢ : ٢٢٢.
(٢) التهذيب ١ : ١٦٦ / ٤٧٦ ، الوسائل ، الباب ٢٧ من أبواب الحيض ، الحديث ٣.
(٣) التهذيب ١ : ١٦٧ / ٤٨١ ، الإستبصار ١ : ١٣٦ / ٤٦٨ ، الوسائل ، الباب ٢٧ من أبواب الحيض ، الحديث ٥.
(٤) التهذيب ١ : ١٦٧ / ٤٨٠ ، الإستبصار ١ : ١٣٦ / ٤٦٧ ، الوسائل ، الباب ٢٧ من أبواب الحيض ، الحديث ٤.
(٥) انظر : جواهر الكلام ٣ : ٢٠٧ ، وكتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ٢٣٨.