مثل : موثّقة سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاة ثمّ تطهر فتتوضّأ من غير أن تغتسل أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال : «لا ، حتى تغتسل» (١).
وموثّقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن امرأة كانت طامثاً فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال : «لا ، حتى تغتسل» قال : وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثمّ طهرت فلم تجد ماءً يوماً واثنين أيحلّ لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ قال : «لا يصلح حتى تغتسل» (٢).
والتعبير بنفي الصلاح بعد أن سأله عن الحلّيّة بنفسه يشعر بالكراهة ، بل يمكن دعوى ظهوره فيها.
وأمّا صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض في آخر أيّامها ، قال : «إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثمّ يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل» (٣) فلا تصلح شاهدةً للجمع بين الأخبار بصرف الأخبار المجوّزة على مَنْ أصابه شبق ، والمانعة على مَنْ لم يصبه شبق ؛ لبُعْد تنزيل الأخبار المجوّزة على ذلك ، وأقربيّة حمل المنع المفهوم من الصحيحة على الكراهة خصوصاً مع
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٦٧ / ٤٧٩ ، الإستبصار ١ : ١٣٦ / ٤٦٦ ، الوسائل ، الباب ٢٧ من أبواب الحيض ، الحديث ٧.
(٢) التهذيب ١ : ١٦٦ ١٦٧ / ٤٧٨ ، الإستبصار ١ : ١٣٦ / ٤٦٥ ، الوسائل ، الباب ٢٧ ، من أبواب الحيض ، الحديث ٦.
(٣) الكافي ٥ : ٥٣٩ / ١ ، التهذيب ١ : ١٦٦ / ٤٧٥ ، و ٧ : ٤٨٦ / ١٩٥٢ ، الاستبصار ١ : ١٣٥ / ٤٦٣ ، الوسائل ، الباب ٢٧ من أبواب الحيض ، الحديث ١.