ما في تلك الأخبار ممّا يشهد بها ، مضافاً إلى ندرة القائل بالتفصيل حيث لم ينقل ذلك إلّا من ظاهر الصدوق.
هذا ، مع أنّه لا يبعد دعوى أنّه لا يفهم من هذه الصحيحة في حدّ ذاتها إلّا كراهة الفعل ؛ لأنّ تعليق الرخصة بإصابة الشبق الذي هو عبارة عن شدّة الميل إنّما يناسب الكراهة ، كما لا يخفى.
وكيف كان فظاهر الأمر بغسل الفرج الوجوب الشرطي ، فمقتضاه توقّف حلّيّة الوطء على غسل الفرج ، كما عن صريح الغنية وظاهر الخلاف والمبسوط (١) وغيرهما ، بل في كشف اللثام نسبته إلى ظاهر الأكثر (٢).
ويدلّ على الاشتراط أيضاً رواية أبي عبيدة ، الآتية (٣).
وحكي عن ظاهر التبيان والمجمع وأحكام الراوندي توقّفه على أحد الأمرين من غسل الفرج ومن الوضوء (٤) ، ولم يتّضح مستندهم في الأخير.
قال شيخنا المرتضى رحمهالله : لم نعثر على دليلٍ لاعتبار الوضوء عيناً أو تخييراً ، وجوباً أو استحباباً (٥).
__________________
(١) حكاه عنها صاحب الجواهر فيها ٣ : ٢٠٧ ، وانظر : الغنية : ٣٩ ، والخلاف ١ : ٢٢٨ ، المسألة ١٩٦ ، والمبسوط ١ : ٤٤.
(٢) كشف اللثام ٢ : ١٣٠.
(٣) تأتي في ص ١١٨.
(٤) الحاكي عنها هو الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١٣٠ ، وانظر : التبيان ٢ : ٢٢١ ، ومجمع البيان ١ ٢ : ٥٦٣ ، وفقه القرآن ١ : ٥٥.
(٥) كتاب الطهارة : ٢٣٨.