وعن صريح السرائر والمنتهى والمعتبر والذكرى والبيان والروض : الندب (١).
ولعلّه لا يخلو عن قوّة ؛ لأنّ حمل الأمر بالأمر بغسل الفرج في صحيحة محمَّد بن مسلم على الاستحباب أهون من تقييد المطلقات الواردة في مقام البيان ، خصوصاً مع تصريح السائل في رواية ابن المغيرة بعدم مسّها للماء ؛ فإنّ المتبادر منه وإن كان إرادة الاغتسال إلّا أنّ غسل الفرج لو كان واجباً لكان التنبيه عليه في جوابه لازماً ، ولم يكن يحسن إطلاق نفي البأس في جوابه والتعبير بكون مسّ الماء أحبّ ، المشعر بعدم وجوب مسّ الماء مطلقاً ولو لغسل الفرج.
ولكنّ الإنصاف أنّ رفع اليد عن ظاهر الصحيحة أيضاً لا يخلو من إشكال ، فالاحتياط لا ينبغي تركه.
واستدلّ أيضاً لجواز الوطء بعد النقاء مطلقاً بمفهوم قوله تعالى (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ) (٢) بالتخفيف كما عن السبعة (٣) ، فإنّ ظاهره
__________________
(١) الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها : ٣ : ٢٠٨ ، وانظر : السرائر ١ : ١٥١ ، ومنتهى المطلب ١ : ١١٨ ، والمعتبر ١ : ٢٣٦ ، والذكرى ١ : ٢٧٢ ، والبيان : ٢٠ ، وروض الجنان : ٨١.
(٢) سورة البقرة ٢ : ٢٢٢.
(٣) حكاه عنهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٣٣٣ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٧٩ ، والبحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٢٤٤. والقُرّاء السبعة هُمْ : حمزة بن حبيب الزيّات ، وعاصم بن أبي النجود ، وعليّ بن حمزة الكسائي ، من الكوفة ، وأبو عمرو بن العلاء ، من البصرة ، وابن عامر ، من الشام ، ونافع بن عبد الرحمن ، من المدينة ، وعبد الله بن كثير ، من مكة. انظر : السبعة في القراءات : ١٨٢ ، وحجّة القراءات : ١٣٤ ١٣٥ ، والحجّة للقراءات السبعة لأبي عليّ الفارسي ٢ : ٣٢١ ، والتذكرة في القراءات ٢ : ٣٣٣.