يقتصر في رفع اليد عن أوصاف كلٍّ من الدمين على قدر الضرورة ، أم يفصّل بين التنقيص والتكميل ، فيقتصر في رفع اليد عن أوصاف الحيض على قدر الضرورة ، ولا يعتنى بأوصاف الاستحاضة في مقام التكميل ، بل يرجع إلى ما في الأخبار أو عادة النساء؟
وربما يستشعر من كلامه المتقدّم أنّه زعم أنّ هذا التفصيل هو من لوازم القول بالإفادة.
وكيف كان فيرد عليه : أنّ الرجوع إلى عادة النساء أو الأخبار في الزائد كما في فرض الشيخ أوضح وجهاً من الرجوع إليهما في الناقص وإن كان ذلك هو المتّجه في الجميع.
أمّا في الزائد : فلأنّ ما رأته في أوّل الشهر بصفة الاستحاضة في الفرض الذي فرضه الشيخ فقد علم من أخبار التميز أنّه ليس بحيض ، كما هو المفروض ، فينحصر مورد اختلاط حيضها بالاستحاضة بما عدا أيّام الصفرة ، فتكون المرأة بمنزلة مَنْ رأت الدم ابتداءً أزيد من عشرة أيّام على هيئة واحدة ، فكما يفهم من الأخبار ، أنّ تكليفها هو الرجوع إلى عادة النساء أو الأخبار كذلك في الفرض. وكون الدم في الفرض مسبوقاً بدم معلوم الحال لا يوجب اختلاف مؤدّيات الأدلّة بالنسبة إلى سائر الأيّام التي اختلط فيها حيضها بالاستحاضة ، كما هو ظاهر.
وأمّا في الناقص : فلأنّه لم يعرف من أخبار التميز إلّا كون اليومين مثلاً حيضها (١) في الجملة ، وهذا المقدار من المعرفة لا يوجب خروجها
__________________
(١) في «ض ٦ ، ٨» : حيضاً.