واستدلّ لابن أبي عقيل : بالأصل ، وحصر موجبات الوضوء ونواقضه في الأخبار الحاصرة في غيرها.
وصحيحة ابن سنان عن الصادق عليهالسلام قال : «المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلّي الظهر والعصر ثمّ تغتسل عند المغرب وتصلّي المغرب والعشاء ثمّ تغتسل عند الصبح وتصلّي الفجر» (١) ففي ترك التعرّض للوضوء مع ورودها في مقام البيان دلالة على عدمه.
وفيه : أنّه لا بدّ من رفع اليد عن الأصل ، والحصر المستفاد من الأخبار الحاصرة بالأدلّة المتقدّمة ، وتنزيل الصحيحة على الاستحاضة الكثيرة بقرينة غيرها.
ويمكن الاستدلال له بصحيحة زرارة ، قال له : النفساء متى تصلّي؟ قال : «تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم ، وإلّا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت ، وإن جاز الدم الكرسف تعصّبت واغتسلت ثمّ صلّت الغداة بغسلٍ ، والظهر والعصر بغسلٍ ، والمغرب والعشاء بغسلٍ ، وإن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسلٍ واحد» قلت : والحائض؟ قال : «مثل ذلك سواء» (٢).
ورواية الجعفي وفيها : «فإن هي رأت طهراً اغتسلت ، وإن هي لم تر طهراً اغتسلت واحتشت فلا تزال تصلّي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف ، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف» (٣).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٩٠ / ٥ ، التهذيب ١ : ١٧١ / ٤٨٧ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، الحديث ٤.
(٢) الكافي ٣ : ٩٩ / ٤ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، الحديث ٥.
(٣) التهذيب ١ : ١٧١ / ٤٨٨ ، الإستبصار ١ : ١٤٩ / ٥١٢ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، الحديث ١٠.