وعن الفقه الرضوي : «فإن لم يثقب الدم الكرسف صلّت صلاتها كلّ صلاة بوضوء» (١).
وفي صحيحة الصحّاف ، المتقدّمة (٢) : «وإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضّأ ولتصلّ عند وقت كلّ صلاة».
وفيما ورد في الحامل من أنّها «إن رأت دماً كثيراً أحمر فلا تصلّي ، وإن كان قليلاً أصفر فليس عليها إلّا الوضوء» (٣).
هذا كلّه ، مضافاً إلى المستفيضة الدالّة على وجوب الوضوء مع صفرة الدم (٤) ، الملازمة غالباً لقلّته ، كما صرّح به غير واحد.
هذا ، ولو لا اعتضاد دلالة هذه الأخبار الأخيرة بسابقتها وبالشهرة والإجماعات المحكيّة ، لأمكن المناقشة فيها بكونها مسوقةً لبيان عدم وجوب الغسل عند صفرة الدم وقلّته ، وكون الوضوء المأمور به هو الوضوء المعهود لأجل الصلاة ، لا أنّه يجب الوضوء تعبّداً عند كلّ صلاة بحيث يفهم منه كون الاستحاضة من حيث هي من موجبات الوضوء.
وكيف كان فلا يتطرّق مثل هذه المناقشات بعد ما عرفت من المعاضدات ، مع أنّ الأخبار الأُول التي كادت تكون صريحةً في المطلوب كافية لإثباته.
__________________
(١) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٩٣ ، وعنه في الحدائق الناضرة ٣ : ٢٧٨.
(٢) في ص ٢٨٣.
(٣) الكافي ٣ : ٩٦ / ٢ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب الحيض ، الحديث ١٦.
(٤) انظر على سبيل المثال : الكافي ٣ : ٧٨ / ١ ، والوسائل ، الباب ٤ من أبواب الحيض ، الحديث ١.