تغتسل لكلّ صلاتين آخر وقت الأولى وأوّل وقت الثانية وتصلّيهما وتفعل للفجر مفرداً كذلك ، والتي لا يثقب دمها الكرسف تغتسل في اليوم والليلة مرّة واحدة ما لم يثقب (١).
وظاهر هاتين العبارتين أنّ المستحاضة منحصرة في قسمين ، فأدرجا المتوسّطة في الكبرى.
وأمّا الصغرى فابن أبي عقيل لم يرها حدثاً ، فلم يوجب غسلاً ولا وضوءاً. وابن الجنيد أوجب عليها غسلاً في اليوم والليلة.
ويدلّ على المشهور مضافاً إلى عدم الخلاف فيه ظاهراً إلّا ممّن عرفت ، بل عليه نقل الإجماع مستفيضاً ، وعن جامع المقاصد : انعقاد الإجماع بعد ابني أبي عقيل والجنيد على خلافهما (٢) صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليهالسلام «وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت ودخلت المسجد وصلّت كلّ صلاة بوضوء» (٣).
وموثّقة زرارة عن الباقر عليهالسلام : عن الطامث تقعد بعدد أيّامها كيف تصنع؟ قال : «تستظهر بيوم أو يومين ثمّ هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلّي كلّ صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم ، فإذا نفذ الدم اغتسلت» (٤).
__________________
(١) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٢٧٧ ، وانظر : مختلف الشيعة ١ : ٢١٠ ، المسألة ١٥١.
(٢) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٣ : ٣١٥ ، وانظر : جامع المقاصد ١ : ٣٤٠.
(٣) الكافي ٣ : ٨٨ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٦ ١٠٧ / ٢٧٧ ، و ١٧٠ / ٤٨٤ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، الحديث ٩.
(٤) التهذيب ١ : ١٦٩ / ٤٨٣ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، الحديث ٩.