والظاهر إرادتهم الوجوب عند تلوّثها بالدم ؛ إذ من المستبعد جدّاً أن يلتزم أحد بوجوبه تعبّداً وإن لم يتنجّس ؛ إذ لا وجه له أصلاً.
وأمّا على تقدير تلوّثها فالقول به متّجه بناءً على عدم العفو عن مثل ذلك ، كما أنّ المتّجه وجوب غسل ما ظهر من الفرج لو تنجّس وإن كان قليلاً بناءً على عدم العفو عنه ، كما سيأتي التكلّم فيه في محلّه إن شاء الله.
وأمّا تجديد الوضوء عند كلّ صلاة فلم ينقل الخلاف فيه في الفرائض إلّا من ابن أبي عقيل وابن الجنيد.
فعن الأوّل : أنّه لا غسل عليها ولا ضوء (١).
وعن ابن الجنيد : أنّ عليها في اليوم والليلة غسلاً واحداً (٢).
قال ابن أبي عقيل على ما نقله في محكيّ المختلف ـ : يجب عليها الغسل عند ظهور دمها على الكرسف لكلّ صلاتين غسل ، تجمع بين الظهر والعصر بغسلٍ وبين المغرب والعشاء بغسلٍ [وتفرد الفجر بغسلٍ (٣)] فإذا لم يظهر على الكرسف ، فلا غسل عليها ولا وضوء (٤).
وعن ابن الجنيد أنّه قال : المستحاضة التي يثقب دمها الكرسف
__________________
(١) كما في الحدائق الناضرة ٣ : ٢٧٧.
(٢) كما في الحدائق الناضرة ٣ : ٢٧٧.
(٣) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٤) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٢٧٧ ، وانظر : مختلف الشيعة ١ : ٢٠٩ ، المسألة ١٥١.