وأنت خيبر بأنّ رفع اليد عن ظهور هذه الأخبار في عدم الوجوب ، بل كاد أن يكون صريح بعضها كصحيحة الصحّاف ورواية الجعفي بمجرّد الشهرة أو اقتضاء عموم مانعيّة النجس من الصلاة على تقدير التسليم في المقام في غاية الإشكال ، ولذا شاع القول بعدم الوجوب بين المتأخّرين ، فإن تحقّق الإجماع الكاشف عن قول المعصوم ، الموجب للتصرّف في ظواهر الأخبار الكثيرة ، فهو ؛ وإلّا فالأظهر ما هو الشائع بين المتأخّرين من عدم الوجوب. ولكنّ الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه بعد مخالفة الأعلام وعدم اعتنائهم بهذه الظواهر مع كونها بمرأى منهم ومسمع ، والله العالم.
وأوهن من الاستدلالات السابقة الاستدلالُ للوجوب : بوجوب الاختبار المستلزم لإخراج القطنة ، فلا يجوز إدخالها ثانياً ؛ لاستلزامه تنجيس الظاهر ، ومخالفته لظواهر الأمر باستدخال القطنة ، الظاهرة في إرادة الطاهرة.
وفيه مع ما فيه : أنّ وجوب الاختبار على تقدير تسليمه وعدم كفاية الاحتياط أو الرجوع إلى الاستصحاب كما سيأتي التكلّم فيه إنّما هو فيما لو احتملت تبدّل حالها ، وتغيير القطنة فيما نحن فيه لا يدور مدار ذلك ، كما لا يخفى.
ثمّ إنّه حكي (١) عن جماعةٍ وجوب تبديل الخرقة.
__________________
(١) الحاكي عنهم هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٣١٣ ، وانظر : مسائل الناصريّات : ١٤٧ ، المسألة ٤٥ ، والمقنعة : ٥٦ ، والمبسوط ١ : ٦٧ ، والغنية : ٣٩ ، والسرائر ١ : ١٥٢ ، والمختصر النافع : ٥٣ ، والمعتبر ١ : ٢٤٢ ، وإرشاد الأذهان ١ : ٢٢٨ ، وتحرير الأحكام ١ : ١٦ ، وتذكرة الفقهاء ١ : ٧٩ ، المسألة ٩٠ ، ومنتهى المطلب ١ : ١٢٠ ، واللمعة : ٢١ ، والدروس ١ : ٩٩ ، والذكرى ١ : ٢٤١ ، وجامع المقاصد ١ : ٣٣٩ ، وروض الجنان : ٨٣.