الطهر ، فلو رأت يوماً وانقطع ثمّ رأت في اليوم التاسع ثمّ انقطع ثمّ رأت بعد تسعة أيّام ، يكون الدم المرئي في هذه الأيّام الغير المتخلّلة بأقلّ الطهر حيضاً ، بل الظاهر التزامه بإمكان حصول حيضة واحدة في ضمن أحد وتسعين يوماً بأن ترى في كلّ رأس عشرة يوماً ، فيكون مجموع زمان حيضها عشرةً ، وهي أكثر الحيض ، وأمّا الأيّام المتخلّلة التي لم تر فيها دماً فليست عنده من الحيض ، بل يجب عليها في هذه الأيّام الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات المشروطة بالطهور.
ولا يبعد التزام القائلين بعدم اعتبار التوالي بكفاية رؤية الدم في ساعات كثيرة متخلّلة بالنقاء إذا بلغ مجموع تلك الساعات مقدار ثلاثة أيّام من جملة العشرة ، بل قضيّة استدلال صاحب الحدائق على مذهبه : الالتزام بذلك وإن طالت المدّة ما لم يتخلّل الفصل بين أبعاض الدم بعشرة أيّام.
واستدلّ للمشهور : بأُمور :
منها : الأُصول الكثيرة الجارية في المقام ، التي مرجعها إلى أصالة عدم الحيض ، واستصحاب الأحكام الثابتة قبل خروج ما يشكّ في حيضيّته.
وسيأتي التكلّم في تحقيق الأصلين وبيان عدم صلاحيّة شيء من الاصول لمعارضتهما ، ولكنّ الاستدلال بالأصل إنّما يتمّ على تقدير إبطال دليل الخصم.
ومنها : العمومات المثبتة للتكاليف مثل الصلاة والصوم وسائر العبادات المقتصر في تخصيصها على الحائض المعلوم حيضها.