وفيه : أنّ الأدلّة مخصّصة بالنسبة إلى مَنْ كانت حائضاً في الواقع ، لا مَنْ علم حيضها ، والشكّ إنّما هو في كون الفرد من مصاديق المخصّص أو العامّ ، وقد تقرّر في محلّه عدم جواز التشبّث بالعمومات في الشبهات المصداقيّة.
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ المخصّص مجمل مردّد بين الأقلّ والأكثر ، ففيما عدا القدر المتيقّن يرجع إلى حكم العامّ ، فتأمّل.
ومنها : ما عن الفقه الرضوي «فإن رأت الدم يوماً أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر الدم ثلاثة أيّام متواليات ، وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم واليومين» (١).
وضعفه مجبور باشتهار الفتوى بمضمونه شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً على ما ادّعاه بعض (٢).
وفيه : أنّ انجبار ضعف الرواية بفتوى المشهور ما لم يكن استنادهم إليها في الفتوى لا يخلو عن إشكال.
ومنها : أنّ المتبادر من الأخبار المستفيضة الدالّة على أنّ أقلّ الحيض ثلاثة كونها متواليةً.
ولا بدّ في تتميم الاستدلال بهذه الأخبار من نقلها والتكلّم في مفادها.
فمنها : صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «أقلّ
__________________
(١) أورده عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ١٦٥ ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٩٢.
(٢) انظر : مستند الشيعة ٢ : ٣٨٩.