ما يكون الحيض ثلاثة أيّام ، وأكثره ما يكون عشرة أيّام» (١).
وصحيحة صفوان بن يحيى ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن أدنى ما يكون من الحيض ، فقال : «أدناه ثلاثة وأبعده عشرة» (٢).
وصحيحة يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليهالسلام قال : «أدنى الحيض ثلاثة وأقضاه عشرة» (٣) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الواردة بهذا المضمون.
وهذه الأخبار بأسرها صريحة في أنّ زمان الحيض لا يقصر عن ثلاثة أيّام ولا يتعدّى عن العشرة ، وقد أشرنا في صدر المبحث أنّ الحيض إمّا عبارة عن نفس الدم المعهود مسامحة أو عن سيلانه ، فالروايات بظاهرها مسوقة لتحديد مدّة سيلان الدم المعهود المسمّى بالحيض ، فكأنّه قال : مدّة خروج الدم المعهود لا تقصر عن ثلاثة أيّام ولا تزيد عن العشرة ، وإطلاق الحيض على الصفة الحادثة في الحائض ـ أعني اتّصافها بالحائضيّة مجاز لا تحمل الروايات عليه ، مع أنّه على تقدير إرادة هذا المعنى من الروايات بأن تكون مسوقةً لبيان زمان إمكان الاتّصاف بالحائضيّة لا لبيان مدّة خروج دم الحيض من حيث كونه دم الحيض ، فهي أيضاً تدلّ بالالتزام على أنّ مدّة خروج دم الحيض لا تقصر عن ثلاثة أيّام ؛ لأنّ اتّصاف المرأة بالحائضيّة إنّما هو باعتبار سيلان الدم
__________________
(١) الكافي ٣ : ٧٥ / ٢ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب الحيض ، الحديث ١.
(٢) الكافي ٣ : ٧٥ ٧٦ / ٣ ، التهذيب ١ : ١٥٦ / ٤٤٦ ، الإستبصار ١ : ١٣٠ / ٤٤٧ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب الحيض ، الحديث ٢.
(٣) التهذيب ١ : ١٥٦ / ٤٤٧ ، الإستبصار ١ : ١٣٠ / ٤٤٨ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب الحيض ، الحديث ١٠.