وليس مقتضاه أن لا ترى نفاساً آخر ، فإنّ بقاء الولد الثاني سبب لحبس الدم لأجله كالأوّل ، فيخرج بخروجه ما كان محبوساً له ، فلا يتوقّف ذلك على مضيّ زمان الطهر.
وكيف كان فلا دليل على اشتراط هذا الشرط بين النفاسين.
وما يقال من أنّ إلغاء هذا الشرط بعد إجماعهم على مساواة الحائض والنفساء في الحكم يحتاج إلى الدليل لا اشتراطه ، مدفوع : بما عرفت من أنّ سبق أقلّ الطهر إنّما هو من شرائط تحقّق موضوع الحيض لا من الأحكام حتى يعمّه معقد إجماعهم على المساواة خصوصاً مع تصريح المجمعين في المقام بعدم الاشتراط.
نعم ، الحكم بكون النقاء المتخلّل بين حيضةٍ واحدة حيضاً من آثار حيضيّة الدم اللاحق ، وكونه من الحيضة الأُولى ، ولذا نلتزم بمثله في المقام ، وهذا بخلاف ما نحن فيه.
وكيف كان فلا ينبغي الاعتناء بمثل هذه الاستشكالات خصوصاً مع كون الحكم إجماعيّاً ، كما يظهر من غير واحد.
وأوهن من هذا الإشكال ما عن المصنّف في المعتبر من التردّد في نفاسيّة الأوّل ؛ لأنّها حامل ولا حيض ولا نفاس مع حَمْلٍ (١).
وفيه أوّلاً : ما عرفت من أنّ الأظهر إمكان اجتماع الحيض مع الحمل.
وثانياً : اختصاص ما دلّ على المنع بالحيض. وكونه حيضاً محتبساً
__________________
(١) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٣٩٢ ، وانظر : المعتبر ١ : ٢٥٧.