هذا ، مع إمكان استفادة اعتبار الأمارات الظنّيّة من الأخبار كما تقدّمت الإشارة إليه غير مرّة.
نعم ، لا اعتبار بعادة الأهل في المقام ؛ لعدم الدليل عليه. اللهمّ [إلّا] أن يظنّ منها بعادتها ، فيكون حالها حال غيرها من الأمارات الظنّيّة التي تقدّم الكلام فيها.
والأولى عند فقد الأمارات الظنّيّة اختيار حيضها من أوّل الدورة لو ذكرته ، بل في كشف اللثام : الأقوى التخصيص بالأوّل ؛ لما مرّ (١) ، يعني في المبتدئة ، حيث قوّى فيها ذلك (٢) من دون فرقٍ بين ما لو ظنّ بخلافه أم لا. وقد عرفت فيما تقدّم قوّته بالنسبة إلى المبتدئة.
لكنّك خبير باختصاص الأدلّة المتقدّمة بما تقدّم.
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ الأخبار وإن كانت منصرفةً غن الناسية لكن لمّا كان المتعيّن تحيّضها في ابتداء رؤية الدم إلى العشرة يتعيّن عليها جَعْلُ حيضها من جملة العشرة ؛ إذ لا دليل على جواز تحيّضها ثانياً بعد انكشاف أمرها وصيرورتها مستحاضةً ، بل الأدلّة قاضية بخلافه ، كما أشرنا إليه في المبتدئة.
وإذا تعيّن عليها ذلك في الدور الأوّل ، يتبعه سائر الأدوار ؛ لما يستفاد من جملة من الأخبار من وجوب جَعْل المستحاضة حيضها قبل طهرها.
وممّا يؤيّد ذلك : أنّ مقتضى تخييرها مطلقاً جواز اختيار حيضها في
__________________
(١) كشف اللثام ٢ : ٨٨.
(٢) كشف اللثام ٢ : ٨٥.