في مرحلة الظاهر في كلّ شهر بعدد أيّامها ، كما أنّه لو لم يكن لها أيّام معلومة تتحيّض ستّة أو سبعة على ما في هذه الرواية.
وكيف كان فعدم وجوب الاحتياط عليها ممّا لا ينبغي الارتياب فيه ، بل يمكن استفادته أيضاً من فحوى عدم وجوبه على المتحيّرة التي لم تذكر شيئاً من وقتها وعددها ، فإنّ ذكر العدد لا يوجب زيادة التكليف قطعاً ، كما أنّه يمكن استفادته من حكم ذات العادة العدديّة التي لم تستقرّ لها عادة بدعوى القطع بعدم الفرق بينهما فيما هو مناط التكليف.
لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في مراعاة الظنّ بجعل عددها المعلوم فيما يظنّ كونه وقتاً لحيضها ، بل القول بتعين ذلك كما عن الذكرى والبيان حيث قيّد فيهما كونها مخيّرةً في وضع عددها في أيّ وقت شاءت من الشهر بعدم الأمارة المفيدة للظنّ بموضعٍ خاصّ (١) لا يخلو من قوّة ؛ لأنّ الحكم بكونها مخيّرةً إن كان من باب حكومة العقل ؛ نظراً إلى أنّ الأوقات نسبتها إلى عادتها المنسيّة على حدٍّ سواء ، وحيث لم يوجب الشارع عليها الاحتياط ولم يقطع النظر عن الواقع فهي مخيّرة بحكم العقل ، فهذا عند انتفاء الظنّ ، وأمّا مع وجوده فالأخذ بالمظنون متعيّن عقلاً. وإن كان من الأخبار ، ففي استفادته منها تأمّل.
وعلى تقدير دلالة الأخبار على التخيير فيمكن أن يقال : إنّ مفادها كونها مخيّرةً لأجل كونها متحيّرةً في أمرها ، فيكون التخيير المستفاد منها مساوقاً للتخيير الذي يحكم به العقل.
__________________
(١) الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٣٠٢ ، وانظر : الذكرى ١ : ٢٥٤ ، والبيان : ١٧.