اليد عنها ، بل عليها الرجوع إليها مطلقاً ولو من حيث تعيين العدد ، فلو كان عادتها خمساً ، وجب عليها التحيّض بالخمس لا أقلّ منها ولا أكثر.
ففي مرسلة يونس قال عليهالسلام في تفسير قول رسول الله صلىاللهعليهوآله لحمنة بنت جحش : «تحيّضي في كلّ شهر في علم الله ستّة أو سبعة : ألا ترى أنّ أيّامها لو كانت أقلّ من سبع وكانت خمساً أو أقلّ من ذلك ما قالها : تحيّضي سبعاً ، فيكون قد أمرها بترك الصلاة أيّاماً وهي مستحاضة غير حائض ، وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت أيّامها عشراً أو أكثر ، لم يأمرها بالصلاة وهي حائض. ثمّ ممّا يزيد هذا بياناً قوله صلىاللهعليهوآله : تحيّضي ، وليس يكون التحيّض إلّا للمرأة التي تريد أن تكلّف ما تعمل الحائض ، إلا تراه لم يقل لها أيّاماً معلومة تحيّضي أيّام حيضك. وممّا يبيّن هذا قوله صلىاللهعليهوآله : في علم الله» (١) إلى آخره ، فإنّه كاد أن يكون صريحاً في أنّه لو كان لحيضها عدد معلوم ، كان يأمرها بأن تتحيّض في علم الله بذلك العدد ، كما أنّه لو كان وقتها مضبوطاً ، كان يأمرها بترك الصلاة في ذلك الوقت المعيّن ولم يكن يقول لها : تحيّضي في علم الله بذلك العدد.
ويؤيّد ذلك ما أشرنا إليه مراراً من أنّ الأحكام المستفادة من المرسلة أحكام عامّة منزّلة على الجهات بإلغاء الخصوصيّات ، وإلّا فلا يمكن استفادة جميع أحكام المستحاضة منها ، وهو خلاف ما نصّ عليه في الرواية ، ومقتضاه رجوع ذات العادة إلى عادتها من حيث كونها ذات العادة ، ومن سائر الجهات التي لم تستقرّ لها عادة أو تعذّر الرجوع إليها لنسيانها تعمل على التمييز ، وإن تعذّر في حقّها ذلك أيضاً ، تتحيّض
__________________
(١) الكافي ٣ : ٨٣ ٨٧ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٨١ ٣٨٤ / ١١٨٣ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الحيض ، الحديث ٣.