بالإجماع المركّب (١).
منها : قول أبي الحسن عليهالسلام في خبر صفوان بن يحيى : «هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنةً بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل ، ويأتيها زوجها» (٢).
وفي خبر البصري «وتستدخل كرساً فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثمّ تضع كرسفاً آخر» (٣).
ولا يخفى ما في الجميع من الضعف ؛ إذ بعد تسليم عدم العفو عن دم الاستحاضة قليلة وكثيرة ، وعدم الفرق بين ما لا يتمّ به الصلاة وغيره ، وعدم الفرق بين المحمول وغيره أو عدم كون القطنة من قبيل المحمول يتوجّه عليه مضافاً إلى أنّ تبديلها لا يجدي ؛ لتأثّرها بالإدخال أنّ هذا إنّما يؤثّر فيما إذا كان في خارج البدن لا في الباطن ، كما لو احتقن بالنجس ، خصوصاً إذا كان تأثّره من الباطن ، كما لو استدخل القطنة في مقعدته فأصابها العذرة ، مع أنّه لا شبهة في عدم مانعيّتها من الصلاة ما لم تظهر.
وأمّا الخبران فدلالتهما على المدّعى في موردهما لا يخلو من تأمّل فضلاً عن أن يتعدّى إلى القليلة بالإجماع المركّب وعدم القول بالفصل ؛ لإمكان أن يكون الأمر بوضع القطنة الجديدة للحفظ عن تسرية النجاسة
__________________
(١) رياض المسائل ١ : ٤٧.
(٢) الكافي ٣ : ٩٠ / ٦ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، الحديث ٣.
(٣) التهذيب ٥ : ٤٠٠ / ١٣٩٠ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، الحديث ٨.