إلى أن ترتوي القطنة ، فيظهر الدم على الجانب الآخر الملاصق للخرقة ، ولذا عبّر جملة منهم كالعلّامة في جملة من كتبه (١) وغيره في بيان مناط القلّة وقسيميها : بالغمس مع السيلان ، وبدونه ، وعدمه ، مع أنّ المتبادر من الغمس الاستيعاب ، وليس في شيء من الأخبار تصريح باعتباره.
وعن المصباح ومختصره : أنّ القليلة ما لا يظهر الدم على القطنة ، والمتوسّطة ما يظهر عليها من الجانب الآخر ولا يسيل (٢).
والمراد بعدم ظهوره كما هو الظاهر المفسّر به في كلام بعض عدم الاستيلاء ، فيتّحد المراد من العبائر الثلاث ، كما صرّح به في محكيّ جامع المقاصد وشرح الجعفريّة (٣) ، وإليه يرجع أيضاً ظاهراً ما عن المقنعة والنهاية والمراسم والوسيلة (٤) من التعبير عن القليلة بأن ترى الدم غير راشح ، وعن المتوسّطة أن تراه راشحاً غير سائل ، كما يؤيّده ما عن الأوّل من زيادة عطف عدم الظهور على عدم الرشح (٥) ، الظاهر في كونه للإيضاح.
وكيف كان فالمدار على تحقّق صدق الثقب والنفوذ ونحوهما من العبائر الواقعة في النصوص وإن كان لا ينفكّ شيء منها عادة عن الغمس ، فالظاهر اتّحاد ما هو المناط في تثليث الأقسام ، وإنّما الشأن في إثبات ما
__________________
(١) منها : قواعد الأحكام ١ : ١٦ ، ونهاية الإحكام ١ : ١٢٦.
(٢) حكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٣٨٨.
(٣) حكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٣٨٨ ، وانظر : جامع المقاصد ١ : ٣٤٠.
(٤) حكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٣٨٨ ، وانظر : المقنعة : ٥٦ ، والنهاية : ٢٨ ، والمراسم : ٤٤ ، والوسيلة : ٦١.
(٥) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٣٨٨ ، وانظر : المقنعة : ٥٦.