ولتصلّ» (١).
وهذه الصحيحة كما تراها ظاهرة في الوجوب الشرطي بمعنى أنّ من شرط الاغتسال الاستبراء ، وأمّا أنّه يجب عليها الفحص وطلب الوثوق ببراءة الرحم إذا انقطع الدم ـ كما هو ظاهر المتن وصريح غيره فلا يكاد يفهم من هذه الصحيحة.
لكن في الحدائق (٢) نفى الخلاف عنه ظاهراً. وعن الذخيرة (٣) نسبته إلى ظاهر الأصحاب. وفي الجواهر : بلا خلاف أجده سوى ما عساه يظهر من المنقول من الاقتصاد ؛ للتعبير بلفظ «ينبغي» المشعر بالاستحباب (٤).
واستدلّ له مضافاً إلى الصحيحة التي عرفت حالها بمرسلة يونس عن الصادق عليهالسلام ، قال : سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري طهرت أم لا ، قال عليهالسلام : «تقوم قائمة وتلزق بطنها بحائط وتستدخل قطنة بيضاء وترفع رِجْلها اليمنى فإن خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت تغتسل وتصلّي» (٥).
ورواية شرحبيل الكندي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال ، قلت : كيف تعرف الطامث طهرها؟ قال : «تعمد برِجْلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيده اليمنى ، فإن كان ثَمَّ مثل رأس الذباب خرج على
__________________
(١) الكافي ٣ : ٨٠ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٦١ / ٤٦٠ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب الحيض ، الحديث ١.
(٢) الحدائق الناضرة ٣ : ١٩١.
(٣) الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ١٨٩ ، وانظر : ذخيرة المعاد : ٦٩.
(٤) جواهر الكلام ٣ : ١٨٩ ، وانظر : الاقتصاد للطوسي ـ : ٢٤٦.
(٥) الكافي ٣ : ٨٠ / ١ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب الحيض ، الحديث ٢.