رجل عن الصادق عليهالسلام قال : «كلّ غسل قبله الوضوء إلّا غسل الجنابة» (١).
ورواه الشيخ بطريق صحيح إليه أيضاً عن حمّاد بن عثمان أو غيره عن الصادق عليهالسلام قال : «في كلّ غسل وضوء إلّا الجنابة» (٢).
وعن ظاهر المختلف أنّهما روايتان (٣).
واستدلّ لهم أيضاً بخبر عليّ بن يقطين عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام قال : «إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضّأ واغتسل» (٤) مع تتميمه بعدم القول بالفصل.
ويؤيّده المرويّ عن غوالي اللآلي عن النبي صلىاللهعليهوآله «كلّ غسل لا بدّ فيه من الوضوء إلّا الجنابة» (٥).
وما عن الفقه الرضوي : «والوضوء في كلّ غسل ما خلا غسل الجنابة ، لأنّ غسل الجنابة فريضة يجزئه عن الفرض الثاني ، ولا يجزئه سائر الأغسال عن الوضوء ، لأنّ الغسل سنّة والوضوء فريضة ، ولا تجزئ سنّة عن فرض ، وغسل الجنابة والوضوء فريضتان ، فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزئ عن أصغرهما ، فإذا اغتسلت لغير الجنابة فابدأ بالوضوء ثمّ اغتسل ، ولا يجزئك الغسل عن الوضوء ، فإن اغتسلت ونسيت الوضوء فتوضّأ
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٥ / ١٣ ، التهذيب ١ : ١٣٩ / ٣٩١ ، الإستبصار ١ : ١٢٦ / ٤٢٨ ، الوسائل ، الباب ٣٥ من أبواب الجنابة ، الحديث ١.
(٢) التهذيب ١ : ١٤٣ / ٤٠٣ ، الوسائل ، الباب ٣٥ من أبواب الجنابة ، الحديث ٢.
(٣) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٢٤٢ ، وانظر : مختلف الشيعة ١ : ١٧٨ ، المسألة ١٢٤.
(٤) التهذيب ١ : ١٤٢ / ٤٠١ ، الإستبصار ١ : ١٢٧ / ٤٣٤ ، الوسائل ، الباب ٣٥ من أبواب الجنابة ، الحديث ٣.
(٥) غوالي اللآلي ٢ : ٢٠٣ / ١١٠ ، مستدرك الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب الجنابة ، الحديث ٣.