وأعد الصلاة» (١).
وفي الحدائق بعد نقل الرضوي قال : وبهذه العبارة بعينها عبّر الصدوق في الفقيه من غير استنادٍ إلى الرواية ، وهو قرينة ظاهرة في الاعتماد على الكتاب المذكور والإفتاء بعبارته ، كما جرى عليه أبوه قبله في رسالته إليه (٢).
أقول : وهذا التعليل بنفسه ممّا يورث قوّة الظنّ بكونه من مضامين الأخبار ؛ إذ من المستبعد وقوع هذا النحو من التعليل والتعبير من غير المعصوم.
والمناقشة في سند المرسلتين وكذا خبر ابن يقطين : بقصور السند بعد كونها مقبولةً عند الأصحاب ممّا لا ينبغي الاعتناء بها.
لكن قد يتأمّل في دلالتها على المدّعى ، لا لما قيل من عدم دلالة المرسلتين ـ اللتين هما العمدة في الاستدلال إلّا على مشروعيّة الوضوء مع سائر الأغسال ، وهي أعمّ من الوجوب ، فإنّ المقرّر في محلّه كون الجملة الخبريّة كالأمر ظاهرها الوجوب ، بل قد يدّعى أظهريّتها من الأمر ؛ لكونها إخباراً عن الواقع ، وظاهرها عدم الانفكاك ، وأقرب مجازاته عدم جواز التفكيك ، بل لأنّ مقتضى هذا الظاهر بعد حمل مطلق الأخبار على مقيّدها إنّما هو وجوب كون كلّ غسل مسبوقاً بالوضوء ، وظاهره الوجوب الشرطي.
وهذا مع مخالفته للمشهور ممّا لا يمكن الالتزام به ؛ إذ لا يمكن
__________________
(١) أورده عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ١٢٠ ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٨٢.
(٢) الحدائق الناضرة ٣ : ١٢٠ ، وانظر : الفقيه ١ : ٤٦.