ارتكاب التقييد في جميع الأوامر المطلقة الواردة في مقام البيان ، المتعلّقة بالأغسال الواجبة والمسنونة ، وكذا الأخبار الخاصّة الدالّة على أنّ غسل الميّت أو غسل الحائض مثل غسل الجنب مع خلوّ الأخبار المسوقة لبيان كيفيّة الغسل عن التعرّض له بمثل هذا الظاهر مع مخالفته للمشهور ، ومعارضته بالموثّقة الآتية التي وقع فيها التصريح بأنّه ليس على الرجل ولا على المرأة في شيء من الأغسال لا قبله ولا بعده وضوء ، التي هي نصٌّ في نفي وجوبه الشرطي حيث إنّه هو القدر المتيقّن من مفادها ، فيجب إمّا حمل الأمر بالوضوء قبل الغسل على الاستحباب ، والالتزام بكون الوضوء السابق كالمضمضة والاستنشاق من سنن الغسل ، أو حمله على الوجوب أو الاستحباب النفسي من دون أن يكون للتقديم مدخليّةٌ في صحّة الغسل ولا في صحّة الوضوء. وهذا مع بُعْده في حدّ ذاته ممّا لا يظنّ بأحد أن يلتزم به. أو الالتزام بكون التقديم شرطاً في صحّة الوضوء ورافعيّته للحدث الأصغر. وهذا أوضح بطلاناً من سابقه. أو الالتزام بكون الإخبار مسبوقةً لبيان أنّ ما عدا غسل الجنابة غير مجزئ عن الوضوء ، وإنّما أُمر بإيجاده قبل الغسل ؛ لكونه أفضل فردي الواجب المخيّر. وهذا المعنى وإن كان موافقاً لما عليه المشهور إلّا أنّ حمل الرواية عليه ليس بأولى من حملها على المعنى الأوّل ، بل العكس أولى بالنظر إلى ظاهر الرواية حيث إنّ مقتضاه كون الوضوء السابق شرطاً لصحّة الغسل ، وعند تعذّر هذا المعنى حمله على إرادة كونه شرطاً لكماله أولى من سائر المحامل ، مع أنّه أوفق بما يقتضيه الجمع بينها وبين الأخبار الآتية.
هذا ، ولكن لمانع أن يمنع تقييد بعض الروايات ببعض ، ويدّعي أنّ