ومرجع هذا القول إلى ما عن كتب العلّامة عدا المختلف والشهيدين والمحقّق الثاني وغيرهم من متأخّري المتأخّرين من أنّ أكثره عشرة للمبتدئة والمضطربة دون ذات العادة ، فتتبع عادتها إن لم ينقطع الدم على العشرة ، وإلّا كان الكلّ نفاساً (١) ؛ إذ الظاهر أنّ كلّ مَنْ حدّد أكثره بالعشرة لم يرد منه إلّا ما صرّح به هؤلاء الجماعة ، كما يشهد بذلك تشبيهه في عبائرهم بالحيض ، والاستدلال عليه بالأخبار الآتية الدالّة على رجوع النفساء إلى عادتها في الحيض ، وبكون النفاس حيضاً محتبساً ، وغير ذلك من المؤيّدات.
فما عن العلّامة والشهيد وبعض متأخّري المتأخّرين من تفسير مراد الأصحاب بقولهم : أكثر النفاس عشرة ، بأنّ العشرة بتمامها نفاس مع استمرار الدم وإن كانت ذات عادة (٢) منظور فيه.
وكيف كان فمرادنا من تحديد أكثر النفاس بالعشرة ليس إلّا ذلك.
وقيل : إنّ أكثره ثمانية عشر ، ونقله في محكيّ المختلف عن المرتضى والمفيد وابن بابويه وابن الجنيد وسلّار (٣).
__________________
(١) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٣٧٣ ، وانظر : إرشاد الأذهان ١ : ٢٢٩ ، وتحرير الأحكام ١ : ١٦ ، وتذكرة الفقهاء ١ : ٣٢٩ ، المسألة ١٠٣ ، وقواعد الأحكام ١ : ١٦ ، ومنتهى المطلب ١ : ١٢٥ ، ونهاية الإحكام ١ : ١٣٢ ، والبيان : ٢٢ ، والدروس ١ : ١٠٠ ، واللمعة الدمشقيّة : ٢٢ ، والروضة البهيّة ١ : ٣٩٥ ، ومسالك الأفهام ١ : ٧٦ ، وروض الجنان : ٨٩ ، وجامع المقاصد ١ : ٣٤٧ و ٣٤٨.
(٢) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٣٧٤ ، وانظر : مختلف الشيعة ١ : ٢١٥ ، المسألة ١٥٧ ، والذكرى ١ : ٢٦٢.
(٣) الحاكي هو البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٣١٣ ، وانظر : مختلف الشيعة ١ : ٢١٦ ، المسألة ١٥٧ ، والانتصار : ٣٥ ، ورسائل الشريف المرتضى ١ : ٢١٧ ، والمقنعة : ٥٧ ، والفقيه ١ : ٥٥ ، والمقنع : ٥١ ، والمراسم : ٤٤ ، والمعتبر ١ : ٢٥٣ حيث فيه قول ابن الجنيد.