وسطها بتكّة مثلاً ، وتأخذ خرقةً مشقوقة الرأسين تجعل أحدهما قدّامها والآخر خلفها وتشدّها بالتكّة ، كما هو صريح جماعة وظاهر آخرين ، بل لم أجد فيه خلافاً (١). انتهى.
أقول : أمّا على ما استفدناه من الأخبار من كون ظهور الدم حدثاً أكبر موجباً للغسل وعدم العفو عنه إلّا فيما تعذّر استمساكه أو تعسّر عادة فوجهه ظاهر ، بل مقتضاه الاستظهار في أثناء الغسل أيضاً ، كما عن بعضٍ (٢) التصريح به.
وأمّا على المشهور من عدم إناطة الحكم بذلك فقد علّلوه بوجوه كثيرة لا يخلو بعضها عن تأمّل ، وعمدتها الأخبار الكثيرة الآمرة بذلك.
وما في بعضها من الأمر باستدخال القطنة والتلجّم (٣) ونحو ذلك جارٍ مجرى العادة ، لا لخصوصيّة فيها بحيث لو حصل الاستيثاق بما يفيد فائدتها ، لم يجزئ عنها ، كما هو الظاهر المتبادر عرفاً من الأمر بمثل هذه الأشياء في مثل هذه الموارد ، كما يؤيّده الأمر بمطلق الاستيثاق في بعض (٤) الروايات.
ثمّ إنّ ما في رواية الحلبي (٥) من الأمر بالاستذفار المفسّر في آخر الرواية بأن تتطيّب وتستجمر بالدخنة ونحو ذلك ، وكذا ما في بعض
__________________
(١) جواهر الكلام ٣ : ٣٤٨.
(٢) كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ٢٥٦.
(٣) انظر : الكافي ٣ : ٨٧ / ١ ، و ٩٠ / ٦ ، والوسائل ، الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، الحديث ٣ ، والباب ٨ من أبواب الحيض ، الحديث ٣.
(٤) التهذيب ١ : ١٦٩ / ٤٨٣ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، الحديث ٩.
(٥) التهذيب ٣ : ٨٩ / ٣ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، الحديث ٢.