الرجوع إلى عادتها ، بل تعمل في هذا الدم على ما تقتضيه القواعد.
ففي ما نحن فيه يجب عليها الرجوع إلى عدد أيّامها لو استمرّ بها الدم وأمكن أن يعمّها تلك الأدلّة ، كما لو كانت عادتها خمسةً ورأت الدم في ثالث الولادة مثلاً ـ فاستمرّ بها إلى أن تجاوز العاشر ، فيجب عليها أن تتنفّس خمسة أيّام من أوّل ما رأت الدم لا من أوّل الولادة المفروض طهارتها فيه ، وأمّا لو لم تر الدم إلّا في الثامن ـ مثلاً فتجاوز العاشر ، فلا يعمّها الأدلّة الآمرة بالرجوع إلى عادتها ؛ لتعذّره ، فتعمل فيه على ما تقتضيه القواعد.
ودعوى أنّه يجب عليها احتساب عددها من أوّل الولادة ولو لم تر فيه دماً كما هو مقتضى مدّعاهم مع ما فيها من المنع بعدم دليلٍ يعتدّ به غير مجدية في مثل الفرض ، أعني فيما لو كان رؤيتها للدم بعد مضيّ أيّامها متجاوزاً للعشرة ؛ إذ ليس حالها على هذا التقدير إلّا كذات العادة الوقتيّة ، التي تأخّرت رؤيتها للدم عن وقتها ، وقد أشرنا أنّ حكمها حينئذٍ ليس إلّا العمل بما تقتضيه القواعد في خصوص هذا الدم ، كما تقدّم في محلّه.
وملخّص الكلام : أنّ المستفاد من مجموع الأدلّة ليس إلّا أنّه يجب على ذات العادة من النفساء إذا تجاوز دمها العاشر أن تتنفّس بعدد أيّامها من أوّل ما رأت الدم بشرط الإمكان ، سواء اتّصلت الرؤية بالولادة أم انفصلت عنها ، فإذا تعذّر ذلك بمقتضى ما دلّ على أنّ مبدأ العشرة أيّام التي يمكن أن يكون الدم فيها نفاساً من حين الولادة ، لامتنع أن يعمّها هذه الأدلّة الآمرة بترك الصلاة عدد أيّامها ؛ إذ المفروض دلالة الدليل على أنّ بعض هذه الأيّام ليس بنفاس ، فالمتعيّن في مثل الفرض هو الرجوع