بعد سؤالها عن الغسل ـ : «منذ كم ولدت؟».
ولا يبعد دعوى انصرافهما إلى ما إذا رأت الدم من يوم الولادة بحكم الغلبة ، إلّا أنّه بعد كون الحكم من المسلّمات لا يسمع مثل هذه الدعاوي.
وكيف كان فالأظهر كما هو مقتضى إطلاق المتن وغيره كون ما رأته في العاشر أو قبله نفاساً مطلقاً من دون فرق بين ذات العادة وغيرها سواء انقطع على العاشر أم جاوزه.
فما في المدارك وغيره تبعاً للمحكيّ عن الذكرى (١) من أنّ هذا الحكم متّجه بناءً على ما اختاره في المعتبر من التحيّض بالعشرة مطلقاً ، وأمّا على ما اخترناه من رجوع ذات العادة إلى عادتها عند مجاوزة العشرة فينبغي تقييده في ذات العادة بما إذا كانت عادتها عشرةً أو دونها وانقطع على العاشر ، وأمّا لو كانت عادتها دون العشرة ورأت الدم في العاشر وجاوزه فلا يتّجه الحكم بالنفاسيّة حينئذٍ ؛ للأمر بالرجوع إلى العادة مع التجاوز والفرض عدم الدم فيها (٢). انتهى ضعيف في الغاية ؛ ضرورة أنّ أمر المعتادة في الحيض والنفاس بالرجوع إلى عدد أيّامها وترك الصلاة في ذلك العدد إنّما هو فيما لو رأت الدم بعدد أيّامها وجاوزها وتجاوز العشرة وأمكن أن يكون ذلك العدد حيضاً أو نفاساً ، وأمّا في غير مثل ذلك فلا يعقل أمرها بالرجوع إلى أيّامها ، كما أنّ ذات العادة الوقتيّة لو لم تر دماً في وقتها ورأت بعدها ما يمكن أن يكون حيضاً لا يعقل أن يكون تكليفها
__________________
(١) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٣٩٥ ، وانظر : الذكرى ١ : ٢٦٣.
(٢) مدارك الأحكام ٢ : ٥٠ ، جواهر الكلام ٣ : ٣٩٥ ، وانظر المعتبر ١ : ٢٥٦.