العلم باستناد هذا الدم إلى الولادة ، وعدم ثبوت الإضافة إليها عرفاً (١). انتهى.
أقول : بعد الاعتراف بذلك لا ينبغي الاستشكال فيه ؛ فإنّ جزمهم بذلك لو لم يكن كاشفاً عن الصدق العرفي ولا عن موافقة المعصوم فلا أقلّ من تأييده لما يستشعر من جملة من الأخبار كالخبرين الآتيين وغيرهما من أنّ موضوع الحكم هو الدم الطبيعيّ الذي تقذفه المرأة في أيّام معيّنة بعد الولادة من غير فرق بين اتّصال الدم بأيّام الولادة واستمراره وبين انفصاله عنها أو انقطاع بعضه عن بعض بتخلّل النقاء ، ولو بني على الاعتناء بمثل هذه الخدشات وأُغمض عن كلام الأصحاب وإجماعهم بالمرّة ، لأشكل الأمر في كتب من الفروع المسلّمة التي لا ينبغي الارتياب فيها ، بل لعلّ هذا هو العمدة في إثبات جميع الفروع الآتية وإن كان ربما يستدلّ لها بسائر الأدلّة لكنّ العمدة فيها إطباق الأصحاب ، فإنّه يورث الجزم بالحكم والوثوق بدلالة الأدلّة ، بل لولا إطباقهم ، لأشكل الأمر في اعتبار كون مبدأ العشرة من حين الولادة لا من حين رؤية الدم.
نعم ، ربما يستدلّ له : برواية مالك بن أعين في النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ، قال : «إذا مضت منذ يوم وضعت أيّام عدّة حيضها واستظهرت بيوم فلا بأس أن يغشاها زوجها» (٢).
وقول النبي صلىاللهعليهوآله في الروايات المتقدّمة (٣) لأسماء بنت عميس ـ
__________________
(١) مدارك الأحكام ٢ : ٥٠.
(٢) التهذيب ١ : ١٧٦ ١٧٧ / ٥٠٥ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب النفاس ، الحديث ١.
(٣) في ص ٣٧٤.