والخدشة فيها : بقصور السند ، ممّا لا ينبغي الالتفات إليها بعد استفاضتها واشتهار العمل بمضمونها واعتضادها بالإجماعات المنقولة ، فلا يعارضها بعض الأخبار المنافية لها.
مثل : رواية عبد الملك بن عمرو ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أتى جاريته وهي طامث ، قال : «يستغفر الله ربّه» قال عبد الملك : فإنّ الناس يقولون : عليه نصف دينار أو دينار ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : «فليتصدّق على عشرة مساكين» (١).
وروايته (٢) الأُخرى عن رجل واقع امرأته وهي حائض ، فقال : «إن كان واقعها في استقبال الدم فيستغفر الله ويتصدّق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كلّ رجل منهم ليومه ولا يَعُدْ ، وإن كان واقعها في إدبار الدم آخر أيّامها قبل الغسل فلا شيء عليه» (٣).
وعن عليّ بن إبراهيم في تفسيره ، قال : قال الصادق عليهالسلام : «مَنْ أتى امرأته في الفرج في أوّل أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بدينار ، وعليه ربع حدّ الزاني خمسة وعشرون جلدة ، وإن أتاها في آخر أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بنصف دينار ، ويضرب اثنتا عشرة جلدة ونصفاً» (٤).
هذا ، ولكنّ الإنصاف عدم إمكان حمل الأخبار المطلقة الواردة في
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٦٤ / ٤٧٠ ، الإستبصار ١ : ١٣٣ / ٤٥٨ ، الوسائل ، الباب ٢٨ من أبواب الحيض ، الحديث ٢.
(٢) كذا ، والرواية عن الحلبي عن الإمام الصادق عليهالسلام.
(٣) الكافي ٧ : ٤٦٢ / ١٣ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب الكفّارات من كتاب الإيلاء والكفّارات ، الحديث ٢.
(٤) تفسير القمّي ١ : ٧٣ ، الوسائل ، الباب ٢٨ من أبواب الحيض ، الحديث ٦.