ورواية حجّاج الخشّاب (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام عن الحائض والنفساء ما يحلّ لزوجها منها؟ قال : «تلبس درعاً ثمّ تضطجع معه» (٢).
وفيه : أنّ المراد من القرب المنهيّ عنه ليس معناه الحقيقي ، وإلّا يستلزم التخصيص المستهجن ، وإنّما المراد المقاربة المعهودة المتعارفة ، وهي الجماع في الفرج.
ويدلّ عليه مضافاً إلى أنّه هو المتبادر منه بعد العلم بعدم إرادة معناه الحقيقي ـ ما عن تفسير العياشي عن عيسى بن عبد الله ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها ، لقوله تعالى (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ) (٣) فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج» (٤).
وأمّا الأخبار المزبورة فهي محمولة على الكراهة ونفي الحلّيّة بمعناها الأخصّ بقرينة الأخبار المستفيضة المتقدّمة المصرّحة بالجواز.
هذا ، مع مخالفتها للمشهور وموافقتها لكثير من العامّة ، كما عن الشيخ (٥) التصريح بذلك.
وربما يناقش في دلالتها على المنع : بأنّه لا يفهم منها إلّا حلّ
__________________
(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : حجاج بن الخشاب. وما أثبتناه كما في المصادر.
(٢) التهذيب ١ : ١٥٥ / ٤٤١ ، الإستبصار ١ : ١٢٩ / ٤٤٤ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب الحيض ، الحديث ٣.
(٣) سورة البقرة ٢ : ٢٢٢.
(٤) تفسير العياشي ١ : ١١٠ / ٣٢٩ ، الوسائل ، الباب ٢٥ من أبواب الحيض ، الحديث ٩.
(٥) الحاكي عنه هو البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٣٦٥ ، وانظر : التهذيب ١ : ١٥٥ ذيل الحديث ٤٤١ ، والاستبصار ١ : ١٢٩ ذيل الحديث ٤٤٤.