الدم» بل لا شبهة في ظهور تخصيص القُبُل وموضع الدم بالذكر في اختصاص الحكم به دون الدُّبُر الذي هو عديل القُبُل في هذه الفائدة.
هذا كلّه بعد الإغماض عمّا يدلّ على جوازه في حدّ ذاته ، وإلّا فيأتي إن شاء الله في محلّه أنّه لا مجال للتشكيك فيه.
فعلى هذا لا ينبغي الإشكال في أنّ له الاستمتاع حال الحيض بما عدا القُبُل مطلقاً ، خلافاً لما نُقل عن المرتضى رحمهالله في شرح الرسالة من تحريم الوطء في الدُّبُر بل مطلق الاستمتاع بما بين السرّة والركبة (١).
واستدلّ له : بالنهي عن القرب في الكتاب (٢) العزيز والأمر باعتزالهنّ في المحيض (٣) بناءً على أنّ المراد منه وقت الحيض لا موضع الدم ، فيقتصر في تخصيص الآيتين بما انعقد عليه الإجماع ، واستفيد من النصوص الآتية التي استدلّ بها أيضاً لمذهبه :
منها : موثقة أبي بصير ، قال : سُئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها؟ قال : «تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقها وله ما فوق الإزار» (٤).
وصحيحة الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الحائض وما يحلّ لزوجها منها ، قال : «تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرّتها ثمّ له ما فوق الإزار» (٥).
__________________
(١) حكاه عنه المحقّق في المعتبر ١ : ٢٢٤.
(٢) سورة البقرة ٢ : ٢٢٢.
(٣) سورة البقرة ٢ : ٢٢٢.
(٤) التهذيب ١ : ١٥٥ / ٤٤٠ ، الإستبصار ١ : ١٢٩ / ٤٤٣ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب الحيض ، الحديث ٢.
(٥) الفقيه ١ : ٥٤ / ٢٠٤ ، التهذيب ١ : ١٥٤ / ٤٣٩ ، الإستبصار ١ : ١٢٩ / ٤٤٢ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب الحيض ، الحديث ١.