ورواية عبد الله بن سنان ، قال : قلت للصادق عليهالسلام : ما يحلّ للرجل من امرأة وهي حائض؟ قال : «ما دون الفرج» (١).
وموثقة هشام بن سالم عن الصادق عليهالسلام في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض ، قال : «لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع» (٢) إلى غير ذلك من الروايات التي كادت تكون صريحةً في المدّعى.
لكن لا يخفى عليك أنّ استفادة جواز الوطء في الدُّبُر حال الحيض من هذه الروايات مبنيّة على القول بجوازه حال النقاء ، كما هو الأشهر بل المشهور عند الخاصّة نصّاً وفتوى ، عكس العامّة.
وأمّا لو لم يثبت ذلك بالنسبة إلى حال النقاء ، فربما يتأمّل في نهوض هذه الأخبار لإثباته ؛ لورودها في مقام بيان حكمٍ آخر ، أعني عدم ممانعة الحيض إلّا من الوطء في القُبُل دون سائر الاستمتاعات ، فيكون إطلاقها منزّلاً على بيان أنّ له حال الحيض جميع ما كان له حال الطهر ما عدا الوطء في القُبُل.
لكنّ المتأمّل في الروايات يراها كالصريحة في إرادة الوطء في الدُّبُر وإن لم يكن إطلاقها مسوقاً لبيان أصل الاستمتاعات الجائزة ؛ فإنّ هذا الفرد أظهر أفراد الاستمتاع بحيث لا يرتاب السامع في إرادته من قوله في جواب مَنْ سأله عمّا لصاحب المرأة الحائض : «كلّ شيء منها ما عدا القُبُل منها بعينه» وكذا من قوله : «فليأتها زوجها حيث شاء ما اتّقى موضع
__________________
(١) الكافي ٥ : ٥٣٩ / ٣ ، الوسائل ، الباب ٢٥ من أبواب الحيض ، الحديث ٣.
(٢) التهذيب ١ : ١٥٤ / ٤٣٨ ، الإستبصار ١ : ١٢٩ / ٤٣٩ ، الوسائل ، الباب ٢٥ من أبواب الحيض ، الحديث ٦.