المختلفة ، الصادرة عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم بمنزلة كلامٍ واحد في كون بعضها قرينةً لبعض ، فيكون مجموع هذه الروايات بمنزلة ما لو قال : استظهرت يوماً أو يومين أو ثلاثة أو إلى العشرة ، والمتبادر من الترديد في مثل المقام إرادة التحديدات المختلفة باختلاف الأنواع لا التخيير بين الأقل والأكثر.
وفيه بعد تسليم أظهريّة هذا المعنى من التخيير ـ : أنّ هذا إنّما هو فيما إذا وقع الترديد في روايةٍ واحدة ، وكون كلماتهم بمنزلة كلامٍ واحد إنّما هو باعتبار صلاحيّة كون بعضها قرينةً لبعض ، وعدم احتمال الخطأ والغفلة في حقّهم ، وإلّا فربما يكون لنفس الاتّصال ووحدة الكلام مدخليّة في الظهور.
وقد يكون تعدّد المخاطب مانعاً من تنزيل الروايات على بعض المحامل ، كما فيما نحن فيه ؛ فإنّ من المستبعد جدّاً بل الممتنع عقلاً أن يكون الاستظهار ما دام الشكّ واجباً ، ومع ذلك يُطلق القول في جواب مَنْ سأله عن حكمها على الإطلاق بأنّها تستظهر بيومٍ ثمّ هي مستحاضة ، ضرورة أنّه لا يحسن هذا الجواب إلا على تقدير مشروعيّة عمل المستحاضة بعد اليوم حتى لا تقع في محذور مخالفة الشارع.
وأمّا ظهوره في كون عمل المستحاضة بعد اليوم واجباً عليها مع كونها في الواقع مخيّرةً حيث لا يستلزم الوقوع في مخالفة الشارع فغير ضائر ، نظير الأوامر المتعلّقة بمستحبّات الصلاة ونحوها مع كونها ظاهرةً في الوجوب.
فظهر بما ذكرناه أنّ هذا الجمع في غاية البُعْد وإن كان مراعاته أحوط.