هذه الأخبار.
وأمّا الأخبار الدالّة على أنّ الصفرة بعد أيّام الحيض ليس بحيض فقد عرفت في الفرع السابق أنّه لا بدّ من تأويلها أو تقييدها بما لا ينافي الأخبار (١) الدالّة على أنّ ما تراه قبل العشرة فهو من الحيضة الأُولى.
فالأظهر في مقام الجمع بين الأخبار هو ما ذكرنا من وجوب الاستظهار في الجملة وكونها مخيّرةً إلى العشرة ، ولكنّ الأحوط والأولى فيما عدا اليوم الأوّل مراعاة أقوى الاحتمالين والأخذ بالطرف المظنون ، بل ربما ينزّل اختلاف الأخبار على ذلك ، فيقال : إنّ الأمر بالاستظهار يوماً والبناء على كونها مستحاضةً بعده إنّما هو في مَنْ ظهر أمرها ولو ظنّاً بمضيّ يوم إمّا بانقطاع الدم أو بحصول الظنّ من غلبه الدم واستمراره بأنّه لا ينقطع قبل العشرة.
وكذا الأمر بالاستظهار يومين كما في بعض (٢) الأخبار أو ثلاثة ـ كما في بعضٍ (٣) آخر إنّما هو لمن لم يظهر أمرها إلّا بيومين أو ثلاثة وهكذا إلى العشرة ، فيجب الاستظهار ما لم يحصل الظنّ أو الوثوق بكونها مستحاضةً إلى أن ينقضي العشرة ، فيرتفع حينئذٍ احتمال كونه حيضاً.
والذي يمكن أن يقال في تقريب هذا الجمع هو : أنّ الروايات
__________________
(١) منها ما في الكافي ٣ : ٧٧ / ١ ، والتهذيب ١ : ١٥٦ / ٤٤٨ ، و ١٥٩ / ٤٥٤ ، والوسائل ، الباب ١١ من أبواب الحيض ، الحديث ٣.
(٢) التهذيب ١ : ١٦٩ / ٤٨٣ ، و ٤٠٢ / ١٢٥٦ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب الحيض ، الحديث ١٣ و ١٤.
(٣) التهذيب ١ : ١٧٢ / ٤٩١ ، الإستبصار ١ : ١٤٩ / ٥١٥ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب الحيض ، الحديث ١٠.