وكذا فتوى الأصحاب بأنّ الدم المنقطع على العشرة مجموعة حيض تنصرف عن مثل الفرض الذي التزمنا بكون ما رأته في عادتها حيضاً من باب التعبّد ، فيشكل حينئذٍ رفع اليد عن ظواهر الأخبار المتقدّمة الدالّة بظاهرها على أنّها بعد أيّام أقرائها مستحاضة مطلقاً.
وكذلك الحصر المستفاد من قوله عليهالسلام : «ليس لها سنّة غير أن تدع الصلاة أيّام أقرائها» (١).
نعم ، لو قلنا بأنّه عند انقطاعه على العشرة (من عادتها) حيض ، لأمكن أن يشرع في حقّها الاستظهار ، لكن أدلّته منصرفة عنه ، والله العالم.
وأضعف منه الجمع بين الأخبار بحمل وجوب الاستظهار على ما إذا كان الدم بصفة الحيض ، والأخبار الظاهرة في العدم على ما لم يكن بصفة الحيض بشهادة الأخبار المستفيضة الدالّة على أنّ الصفرة بعد أيّام الحيض ليس بحيض (٢).
وفيه مضافاً إلى ما عرفت من عدم المعارضة بين الأخبار ؛ لتغاير موضوعاتها أنّ الأخبار السابقة لا يمكن تقييدها بما إذا كان الدم بصفة الحيض ؛ لما في بعضها من التنصيص على أنّها رأت دماً رقيقاً بعد العادة (٣).
وكذا لا يمكن تنزيل هذه الأخبار المستفيضة الواردة في حكم المستحاضة على ما لو رأت بعد عادتها صفرةً ، فإنّه مخالف لصريح جُلّ
__________________
(١) الكافي ٣ : ٨٣ ٨٨ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٨١ ٣٨٥ / ١١٨٣ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الحيض ، الحديث ٣.
(٢) انظر : الوسائل ، الباب ٤ من أبواب الحيض.
(٣) التهذيب ١ : ١٧٢ / ٤٩٠ ، الإستبصار ١ : ١٤٩ / ٥١٣ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب الحيض ، الحديث ٨.