إجماعاً ونصّاً ، فيجب مقدّمةً لها.
ولا يجب لنفسه ؛ للأصل ، بل عن الروض وغيره دعوى الإجماع عليه (١).
لكن في المدارك قوّى وجوبه لذاته ، قال بعد أن حكى عن بعض المحقّقين أنّه قال : ظاهرٌ أنّ وجوب الغسل عليها مشروط بوجوب الغاية ؛ فإنّه لا خلاف في أنّ غير غسل الجنابة لا يجب لنفسه ، وإطلاق المصنّف رحمهالله للوجوب اعتماداً على ظهور المراد ـ : وأقول : إنّ مقتضى عبارة الشهيد رحمهالله في الذكرى تحقّق الخلاف في ذلك ، كما بيّنّاه فيما سبق.
ويظهر من العلّامة رحمهالله في المنتهى التوقّف في ذلك حيث قال في هذه المسألة بعد أن ذكر أنّ وجوب الغسل عليها مشروط بوجوب الغاية ـ : وإن كان للنظر فيه مجال ؛ إذ الأمر فيه مطلق بالوجوب ، وقوّته ظاهرة (٢). انتهى.
والأظهر خلافه في غسل الجنابة مع وقوع الخلاف فيه فضلاً عن المقام الذي لم يتحقّق وجود قائلٍ به ؛ لأنّ المتبادر من الأمر بالغسل من الأحداث المانعة من الصلاة وغيرها من العبادات المشروطة بالطهور ـ كالأمر بغسل الثوب والبدن الملاقي للنجس ، وإراقة الإناءين المشتبهين ونحوها من الأوامر المتعلّقة بشرائط العبادات أو أجزائها ليس إلّا الوجوب الغيري ؛ لأنّ معهوديّة وجوبها الشرطي قرينة مرشدة إليه.
__________________
(١) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٢٣٨ ، وانظر : روض الجنان : ٧٥ ، وجامع المقاصد ١ : ٣٢٦.
(٢) مدارك الأحكام ١ : ٣٥٧ ، وانظر : جامع المقاصد ١ : ٣٢٦ ، والذكرى ١ : ١٩٦ ، ومنتهى المطلب ١ : ١١٢.