أنّ قاعدة الإمكان لا يمكن التشبّث بها عند إحراز سببٍ يقتضي خروج دمٍ آخر من الجوف ، كقرح أو جرح ، ومن المعلوم أنّ إصابة الطلق بمنزلتهما ؛ فإنّها مظنّة فتق الرحم ، الموجب لسيلان الدم ، كما وقع التعليل به في الرواية (١) ، ففي مورد الروايتين لولا الروايتان أيضاً ، لكان مقتضى القاعدة الرجوع إلى استصحاب الطهارة.
وأضعف من الكلّ الاستدلالُ له : بصحيحة (٢) ابن المغيرة ؛ فإنّ مضمونها غير محلّ الخلاف.
ودعوى عدم القول بالفصل ممنوعة ، بل لا يبعد أن يكون كلّ مَنْ هو مخالف في المقام مفصّلاً بين المسألتين ؛ إذ الظاهر عدم الخلاف في تلك المسألة ، بل قد عرفت دعوى الوفاق عليها ، فالأظهر جواز كون ما رأته قبل النفاس حيضاً من دون اشتراطه بالفصل بأقل الطهر ولا بعدم مجاوزته بضميمة النفاس عشرة أيّام ، كما هب إليه جماعة منهم : صاحب المدارك ، ونسبه فيه بعد اختياره إلى العلّامة في التذكرة والمنتهى (٣).
وعن الذخيرة أيضاً اختياره (٤) ، ونسب أيضاً إلى حواشي الشهيد على القواعد (٥) ، وربما حكي ذلك عن النهاية (٦) ، لكن لا تدلّ عبارتها ـ التي تقدّمت (٧) حكايتها على اختياره ، بل ظاهرها التردّد. نعم ، فيها
__________________
(١) أي : رواية رزيق ، المتقدّمة في ص ٣٥٩.
(٢) تقدّمت الإشارة إلى مصادرها في ص ٣٦١ ، الهامش (٢).
(٣) مدارك الأحكام ٢ : ٤٤ ٤٥ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ١ : ٣٣٢ ، ومنتهى المطلب ١ : ٩٧.
(٤) كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ٢٦٤ ، وانظر : ذخيرة المعاد : ٧٧.
(٥) كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ٢٦٤.
(٦) كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ٢٦٤.
(٧) في ص ٣٦٢.