الأفراد دفعةً أو تدريجاً.
والإنصاف أنّ هذا الكلام قويّ جدّاً ، وإليه يؤول كلام الحلّي ونظرائه ممّن أنكر التكرّر متمسّكاً بتعليق الجزاء على طبيعة الشرط ، وهي أمر لا تتكرّر وإن تكرّرت أشخاصه.
لكن يتوجّه على الحلّي : أنّ مقتضاه الالتزام بما قوّاه في المدارك (١) من التفصيل بين ما لو وقع التكرار في وقت لا تختلف فيه الكفّارة بشرط عدم تخلّل التكفير وبين غيره ؛ ضرورة أنّه على تقدير اختلاف الوقت يختلف الشرط ، فلا يتمشّى هذا الدليل ، كما أنّه عند تخلّل التكفير تجب الكفّارة ثانياً عند حصول سببها الذي هو عبارة عن حصول المسمّى ، نظير أسباب الوضوء.
ولا يبعد أن يكون مراد الحلّي أيضاً إنكار التكرّر في خصوص الفرض لا مطلقاً وإن أطلق قوله ؛ لأنّ تخصيص المدّعى بما يقتضيه دليله أولى من نسبته الغفلة البيّنة إليه ، خصوصاً بالنظر إلى ما تقدّمت حكايته عنه في مبحث التداخل من اختياره التفصيل بين ما لو اتّحدت الأسباب المتعدّدة أو اختلفت ، فالتزم بالتداخل في الأوّل دون الثاني (٢).
(و) قد ظهر ممّا حقّقناه أنّ القول (الأوّل) أي القول بعدم تكرّرها بتكرّر الوطء في وقت لا تختلف فيه الكفّارة كما قوّاه المصنّف رحمهالله بشرط عدم تخلّل التكفير لا يخلو من وجه وإن كان للنظر في دعوى ظهور الشرطيّة عرفاً في المقام في تعلّق الحكم على الطبيعة المطلقة
__________________
(١) مدارك الأحكام ١ : ٣٥٦.
(٢) انظر ج ٢ ص ٢٥٨.