النسوة والأمر باستظهارها بيوم.
ويمكن التفصّي عنها بمنع الشمول إن أُريد من المضطربة مَنْ كان لها عادة مستقرّة فنسيتها ؛ لانصراف الرواية عنها. وإن أُريد منها ما يعمّ مَنْ لم تستقرّ لها عادة في مقابل المبتدئة بالمعنى الأخصّ ، فبالالتزام بمفادها.
ودعوى الإجماع على خلافه ممنوعة ، بل ظاهر جملة من عبائرهم المحكيّة وصريح آخرين عموم الحكم بالنسبة إلى المبتدئة بالمعنى الأعمّ ، وهي التي لم تستقرّ لها عادة ، بل يظهر من العبارة المحكيّة عن جامع المقاصد كونه من المسلّمات فإنّه بعد أن فسّر المبتدئة بمعنييه قال : إنّ الأوّل أي المبتدئة بالمعنى الأعمّ تجري عليه أحكام الباب ، فإنّ مَنْ لم تستقرّ لها عادة ترجع إلى النساء مع فقد التميز كالتي ابتدأت الدم ، والمضطربة لا ترجع إلى النساء لسبق عادتها (١). انتهى.
ويؤيّده مضمرة سماعة ؛ لإشعارها بأنّ علّة الرجوع إلى النساء عدم كونها عارفةً بأيّام أقرائها.
وأمّا اكتفاؤها ببعض النسوة فإنّما هو لاستكشاف عادة نسائها بالنظر إلى البعض ولو ظنّاً ، ولا ضير في الالتزام بكفاية النظر إلى البعض الموجب للظنّ بعادة سائر النساء ، بل الالتزام بوجوب الفحص عن حال جميع النسوة تفصيلاً ، وتحصيل العلم باتّفاقهنّ في العادة في غاية الإشكال ، بل خلاف ما يتبادر عرفاً من الأمر برجوعها إلى عادة نسائها ، فإنّ من المستبعد جدّاً أن يكون المقصود وجوب الاطّلاع على جميعها
__________________
(١) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٢٨٠ ، وانظر جامع المقاصد ١ : ٢٩٥.