فتلخّص من جميع ما تقدّم أنّه لو رأت المبتدئة بالمعنى الأعمّ ـ وهي مَنْ لم تستقرّ لها عادة الدم الصالح للحيضيّة وانقطع على العشرة ، فالكلّ حيض ، وإذا تجاوز العشرة ولو قليلاً ، جعلت حيضها ما كان بأوصاف الحيض بشرط الإمكان ، وما عداه استحاضة كذلك.
فإن رأت ما هو بصفة الحيض مكرّراً وأمكن كون الجميع حيضاً إمّا بكون كلٍّ من المكرّرات حيضةً مستقلّةً كما لو رأت ثلاثة أسود ثمّ عشرة أصفر ثمّ ثلاثة أسود وهكذا أو بكون الأسودين مجموعهما في خلال العشرة ، فهما مع الأصفر المتخلّل بينهما حيض ، وما بعدهما استحاضة على الأظهر من دون فرق بين أن يكون كلّ واحد منهما بنفسه صالحاً لأن يكون حيضاً أم لا.
وإن تعذّر ذلك بأن تجاوز مجموعهما العشرة كما لو رأت خمسة أسود ثمّ خمسة أصفر ثمّ خمسة أسود وهكذا فالأقوى أنّه لا تميز لها حينئذٍ بمعنى أنّ الأوصاف وإن أرشدتها إلى أنّ الأصفر ليس بحيض لكن حيضها مختلط بالاستحاضة في غير أصفرها على الأظهر ، وسيأتي حكمها من الرجوع إلى عادة النساء أو الأخبار.
واحتمال كونها واجدةً للتميز ، فتجعل أوّل الأسودين حيضاً وثانيهما استحاضةً وثالثها حيضاً إن أمكن وهكذا قد عرفت ضعفه وإن لا يخلو من وجه.
تنبيه : ذكروا أنّ العادة كما تستقرّ بالأخذ والانقطاع ، كذلك تحصل بالتميز ، فلو مرّ بها شهران ورأت فيهما سواء ثمّ اختلف الدم في باقي الأشهر ، رجعت إلى عادتها في الشهرين.