ركعتين ثمّ إنّها طمثت وهي جالسة ، قال : «تقوم من مقامها ولا تقضي تلك الركعتين» (١) فتأمّل.
وعن العلّامة في المنتهى (٢) الاستدلال عليه : بأنّ وجوب الأداء ساقط ؛ لاستحالة التكليف بما لا يطاق ، ووجوب القضاء تابع لوجوب الأداء.
وقد صرّح بالتبعيّة المذكورة غير واحد ، فجعلها دليلاً على وجوب القضاء في الصورة السابقة ، وعدمه في هذه الصورة بزعم دوران صدق الفوت المعلّق عليه وجوب القضاء في جملة من أدلّته مدار وجوبها أداءً ، وهو فرع التمكّن ، فمتى تمكّنت من الصلاة في الوقت بأن مضى منه مقدار الطهارة والصلاة فقد وجبت ، فإن لم تأت بها في وقتها والحال هذه ، فقد فاتتها مصلحة الصلاة الواجبة ، فعليها قضاؤها ، بخلاف ما لو لم تتمكّن من ذلك فلم يفتها واجب كي يجب قضاؤه.
وفيه : أنّ المستفاد من أدلّة القضاء إنّما هو إناطته بعدم إتيان الصلاة في وقتها ، وأنّ هذا هو المراد من الفوت ، ولا يتوقّف على ثبوت أمرٍ منجّز ، وإلّا لما وجب على النائم والغافل ، ولا على عدم كون الفعل محرّماً عليه أداءً ، وإلّا لما وجب على مَنْ أُكره على ترك الصلاة على وجه حرّم عليه فعلها في وقتها ، بل المدار ليس إلّا على ترك الصلاة في الوقت ، بل لا يبعد أن يقال : إنّه يستفاد من الأمر بالقضاء أنّ الأوامر المتعلّقة بالصلاة
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٩٤ / ١٢٢٠ ، الوسائل ، الباب ٤٨ من أبواب الحيض ، الحديث ٦. وكلمة «تلك» لم ترد في المصدر.
(٢) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ١ : ٣٤١ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٢٠٩.