من قبيل تعدّد المطلوب ، فكونها في الوقت مطلوب ، لكن بفوات الوقت لا تفوت المطلوبيّة.
ولا ينافي هذا ما هو التحقيق من أنّ القضاء بأمرٍ جديد ، كما لا يخفى.
هذا ، مع أنّه يكفي في صدق الفوت مجرّد شأنيّة الثبوت ولو بملاحظة نوع المكلّفين.
وتوهّم توقّفه على ثبوت مصلحة فعليّة ممكنة الحصول في الوقت الموظّف بالنظر إلى خصوص المكلّف ، كما في النائم والغافل ، مدفوع : بأنّ إطلاق العرف الفوائت على الصلاة ليس إلّا بملاحظة نفسها لا مصلحتها ، بل ربما لا يلتفتون إلى مصلحتها ، بل ربما ينكرون المصلحة كالأشاعرة ، فلا فرق فيما يتفاهم عُرفاً بين قول المجتهد لمقلّده : يجب عليك قضاء ما فاتتك من الصلاة ، أو قضاء ما لم تأت بها في وقتها.
هذا ، مع أنّ في جملة من الأخبار المعلّلة لنفي القضاء على الحائض شهادةً بأنّه من قبيل رفع التكليف بحيث لولاه لوجب عليها قضاء الصلاة أيضاً ، كالصوم.
مع أنّه لو تمّ هذا الدليل بأن كان وجوب القضاء دائراً مدار صدق الفوت وتوقّف حصول عنوانه على ثبوت كون الفعل مأموراً به في الوقت ، لكان المتّجه ما حكي عن العلّامة (١) في النهاية من عدم اعتبار وقتٍ يسع الطهارة ، وكفاية كونه بمقدار مجرّد فعل الصلاة ، بل الأوجه
__________________
(١) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٢١٠ ، وانظر : نهاية الإحكام ١ : ١٢٣ و ٣١٧.