كفاية مضيّ مقدار صلاة اضطراريّة فضلاً عن الاختياريّة ؛ لأنّها مكلّفة بذلك في الواقع وإن لم تطلّع عليه في مقام تكليفها.
ولذا لا ينبغي التأمّل في أنّها لو فرض علمها قبل الوقت بمفاجأة الحيض بعد الوقت بمقدارٍ يسع صلاة اضطراريّة ، يجب عليها المبادرة إلى تحصيل مقدّماتها قبل الوقت ، والاشتغال بنفس الفعل في أوّل الوقت ، كما عرفت تحقيقه في صدر الكتاب في مسألة وجوب الغسل لصوم اليوم ، مع أنّه لا يظنّ بأحدٍ أن يلتزم بوجوب القضاء عليها في مثل الفرض ، كما أنّه لا يظنّ بأحدٍ أن يلتزم بعدم وجوب الأداء عليها في الصورة المفروضة على تقدير سبق العلم وإن استشكل من استشكل في تصوّر وجوب المقدّمة قبل وجوب ذيها.
فإن كان مناط صدق الفوت بزعم المستدلّ فوات مصلحة الواجب بشرط إمكان أن يحصّلها المكلّف ، ففي الفرض محقّق. وإن كان مناطه فوات امتثال الأمر الواقعيّ المتوقّف حصوله على ثبوت الأمر في الواقع وإن لم يعلم به المكلّف ، فهو أيضاً كذلك. وإن كان المناط بزعمه تنجّز الأمر الواقعي لا مجرّد تحقّقه ، فهذا ممّا لا يعتبره أحد في وجوب القضاء ، بل مخالف للضرورة.
فالتحقيق أنّ الحكم بعدم القضاء يدور مدار انصراف الأدلّة الخاصّة المخصّصة للعمومات ، والمتبادر منها ليس إلّا عدم وجوب قضاء صلاة كان الحيض موجباً لامتناع تحقّقها صحيحةً بحسب حالها في العرف ، دون ما إذا تمكّنت عرفاً من فعلها صحيحةً قبل أن تحيض.
وحكي عن المرتضى وأبي علي قدسسرهما القول بكفاية ما يسع