دليل على خلافه ، كعدم التحديد لأقلّه ، فوجب أن لا يتقدّمه حيض لم يتحقّق الفصل بينهما بأقلّ الطهر ، وحيث إنّ ما رأته عقيب الولادة يتعيّن كونه نفاساً لزم أن لا يكون ما تقدّمه حيضاً.
وإطلاق موثّقة عمّار ورواية رزيق ، المتقدمتين (١) الدالّتين على أنّ ما رأته في أيّام الطلق ليس بحيض ، سواء أمكن كونه حيضاً أم لا.
وصحيحة ابن المغيرة في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوماً ثمّ طهرت ثمّ رأت الدم بعد ذلك ، قال عليهالسلام : «تدع الصلاة ، لأنّ أيّامها أيّام الطهر قد جازت مع أيّام النفاس» (٢) فإنّ ظاهرها أنّ عدم مضيّ أيّام الطهر مانع من الحكم بحيضيّة الدم المرئي بعد النفاس ، كما يؤيّد هذا الظاهر بل يدلّ عليه النصوص المتواترة الدالّة على أنّ ما بعد أيّام النفاس استحاضة ، فلا يمكن أن يكون حيضاً ، وإلّا لحكم بكونه حيضاً ؛ للقاعدة ، فكذا المرئي قبله ؛ لعدم القول بالفصل بين المتقدّم والمتأخّر ، كما صرّح به في محكيّ الروض (٣).
ويمكن المناقشة في الجميع.
أمّا ما دلّ على أنّ الطهر لا يكون أقلّ من العشرة : فالمراد به الطهر الواقع بين حيضتين ، ولذا لا يعتبر الفصل بالعشرة بين نفاسين لو اتّفقا في التوأمين ، بل الظاهر أنّ المراد به تحديد أقلّ الطهر المعبّر عنه بالقرء الذي
__________________
(١) في ص ٣٥٣.
(٢) الكافي ٣ : ١٠٠ (باب النفساء تطهر ..) الحديث ١ ، التهذيب ١ : ٤٠٢ ٤٠٣ / ١٢٦٠ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب النفاس ، الحديث ١.
(٣) الحاكي عنه هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٢٦٤ ، وانظر : روض الجنان : ٨٩.