المتبادر منه في مثل المقام لو كان المتعارف خروج دم الولادة منها ، والله العالم.
ثمّ إنّ مقتضى تفسيرهم النفاسَ بدم الولادة كتفسير اللغويّين النفاسَ بولادة المرأة : دورانه مدار صدق الولادة عرفاً ، وقد يتأمّل في صدقها في مثل العلقة والمضغة ، بل مطلق سقط الجنين ما لم يتمّ خلقه.
لكن يظهر منهم التسالم على أنّ دمها نفاس في جميع هذه الصور بعد أن عُلم أنّ ما وضعته مبدأ نشوء آدميّ ، بل في محكيّ التذكرة أنّها لو ولدت مضغة أو علقة بعد أن شهدت القوابل أنّها لحمة ولد ويتخلّق منه الولد ، كان الدم نفاساً بالإجماع ؛ لأنّه دم جاء عقيب حمل (١). انتهى.
وعن شرح الجعفريّة أيضاً دعوى الإجماع على كونه نفاساً بعد العلم بكون ما وضعته مبدأ نشوء إنسان (٢).
وعن المنتهي : لو وضعت شيئاً تبيّن فيه خلق الإنسان فرأت الدم فهو نفاس إجماعاً (٣). انتهى.
فالمراد بالولادة التي وقعت في تفسير النفاس مطلق وضع الحمل ولو بالسقط وإن لم يصدق عليه اسمها عرفاً.
ويدلّ على إرادة ذلك وكونه من المسلّميّات عندهم إنكارُ بعضٍ ـ كما عن المعتبر والمنتهى وغيرهما (٤) تحقّق النفاس بوضع العلقة ،
__________________
(١) الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٣٧١ ٣٧٢ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ١ : ٣٢٦ ، المسألة ١٠٠.
(٢) كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ٢٦٤.
(٣) الحاكي عنه هو العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٤٠٠ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ١٢٣.
(٤) الحاكي هو العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٤٣ ، وكما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ٢٦٤ ، وانظر : المعتبر ١ : ٢٥٢ ، ومنتهى المطلب ١ : ١٢٣.