الأمر بغسل الثوب عند إصابة النجاسات في أغلب أخبارها بلحاظ وجوبه المقدّمي.
وممّا يؤيّد كونه حدثا مانعا من الصلاة ـ مضافا إلى ما عرفت ـ ما عن الفقه الرضوي أنّه عليهالسلام قال ـ بعد ذكر غسل مسّ الميّت ـ : «وإن نسيت الغسل فذكرته بعد ما صلّيت فاغتسل وأعد صلاتك» (١).
وهل ينتقض الوضوء بالمسّ؟ فلو مسّ الميّت بعد أن كان متطهّرا ، فعليه إعادة الوضوء أيضا لو لم نقل بالاجتزاء ، بكلّ غسل عن الوضوء ، فيه وجهان أحوطهما ذلك ، والله العالم.
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق النصوص والفتاوى ـ كما عن جماعة (٢) التصريح به ـ عدم الفرق في وجوب الغسل بين كون الممسوس مسلما أو كافرا.
وما احتمله في محكيّ المنتهى والتحرير ـ من اختصاصه بالأوّل ، نظرا إلى اقتضاء تقييده في الفتاوى والنصوص بما قبل الغسل كون المفروض موضوعا فيها هو الميّت الذي يطهّره الغسل ، وعلّله أيضا : بأنّ مسّ الكافر لا يزيد عن مسّ البهيمة والكلب (٣) ـ ضعيف في الغاية ، فإنّ تعليله الذي ذكره أخيرا مع كونه قياسا
__________________
(١) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٣٣٩ ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٧٥.
(٢) الحاكي عنهم هو صاحب الجواهر فيها ٥ : ٣٣٩ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ٢ : ١٣٥ ، الفرع «ه» من المسألة ٢٦٩ ، وقواعد الأحكام ١ : ٢٢ ، والدروس ١ : ١١٧ ، والبيان : ٨٣ ، وجامع المقاصد ١ : ٤٦٣.
(٣) حكاه عنهما صاحب الجواهر فيها ٥ : ٣٣٩ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ١٢٨ ، وتحرير الأحكام ١ : ٢١.