مستندات العامّة من قوله عليهالسلام في البحر : «هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته» (١).
ولذا أجاب المصنّف في محكيّ المعتبر ـ عند تضعيف كلام الشيخ ـ عن هذه الرواية : بقوله : ولا حجّة لهم في قوله عليهالسلام في البحر : «هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته» لأنّ التحليل مختصّ بالسموك (٢) ، فكأنّه لم يفهم من عبارة الشيخ رحمهالله إلّا إرادته هذه الرواية ، وإلّا لكان التعرّض لتضعيف ما رواه أولى ، فكأنّ الشيخ رحمهالله فهم من حلّيّة ميتته حلّيّة الانتفاع بها ، التي هي مساوقة لطهارتها ، لا حلّيّة خصوص الأكل حتّى تختصّ بالسموك.
وكيف كان فالأقوى نجاسة الميتة من كلّ حيوان ذي نفس برّيّا كان أو بحريّا ، فلا يحلّ استعمالها في شيء ممّا هو مشروط بالطهارة.
وهل يجوز استعمالها في غيره كالاستقاء بجلدها للبساتين ، أو إعمالها في أغماد السيوف ، كما يدلّ عليه بعض (٣) الأخبار المتقدّمة ، أو لا يجوز الانتفاع بها مطلقا ، كما هو ظاهر بعض النصوص وأغلب الفتاوى؟ فيه وجهان ، بل قولان لا يخلو أوّلهما عن قوّة.
وما ادّعاه بعض (٤) من مخالفته للإجماع ، اغترارا بظواهر الفتاوى المنصرفة عن مثل الفرض ، غير مسموع ، مع أنّ في كلمات جملة منهم تلويحات
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ : ١٣٦ ـ ١٣٧ / ٣٨٦ ـ ٣٨٨ ، سنن أبي داود ١ : ٢١ / ٨٣ ، سنن الترمذي ١ : ١٠٠ ـ ١٠١ / ٦٩ ، سنن النسائي ١ : ١٧٦ ، سنن الدار قطني ١ : ٣٦ ـ ٣٧ / ١٣ ـ ١٥ ، سنن البيهقي ١ : ٣.
(٢) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٧٠ ، وراجع : المعتبر ١ : ١٠٢.
(٣) هو خبر القاسم الصيقل ، المتقدّم في ص ٥١.
(٤) انظر : السرائر ٣ : ٥٧٤.